الشهيد الأول

303

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ثم رجع عن نيته ، أعاد الصلاة ( 1 ) . وانما فصل الشيخ بالوقت وخروجه ، لرواية زرارة عن الصادق عليه السلام في الرجل يخرج في سفره الذي يريده ، فيرجع عن سفره وقد صلى ركعتين : ( تمت صلاته ) ( 2 ) ، فجمع بينهما بذلك . فرع : لو تردد عزم المسافر بعد بلوغ المسافة بين الاستمرار وبين الرجوع ، لم يؤثر في الترخص بل له ذلك . فلو تمادى في سفره مترددا ، ومضى عليه ثلاثون يوما ، فهل يكون بمثابة من تردد وهو مقيم في المصر ؟ فيه نظر : من وجود حقيقة السفر فلا يضر التردد ، ومن اخلال القصد . ومن موانع الاستمرار أمران : أحدهما : ان يقطع السفر بعزم إقامة عشرة أيام ، فمتى عزم على ذلك أتم ، وهو منصوص عن علي عليه السلام ( 3 ) وأهل بيته ( 4 ) . ولو علقه بشرط - كلقاء رجل فلقيه - تحقق التمام ما لم يغير النية . ولو علم أن حاجته لا تنقضي في أقل من عشرة ، وهو ناو قضاءها ، فكناوي المقام . ثم إن كان نية المقام على ما دون المسافة ، اشترط مسافة جديدة في خروجه منه ، وان كان على مسافة فكذلك ، غير أنه يكتفي هنا بالرجوع في القصر .

--> ( 1 ) الاستبصار 1 : 228 ، والحديث فيه برقم 808 ، وفي التهذيب 4 : 226 ح 664 . ( 2 ) الفقيه 1 : 281 ح 1272 ، التهذيب 4 : 227 ح 665 ، الاستبصار 1 : 228 ح 809 . ( 3 ) أمالي الطوسي 1 : 357 . ( 4 ) التهذيب 4 : 227 ح 666 .